حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 182 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 602 لسنة 5 قضائية .
المقام من
1. السيد / عادل على نور الدين
ضد
2. السيدة / أمنة علاء الدين الحسامى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا من محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 602 لسنة 5 شمال القاهرة ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 3528 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف طالبة الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينها وبين مورث المدعى ( المستأنف ) عن الشقة عين النزاع ، وانقضاء عقد الإيجار وإخلاء المدعى عليه منها وتسليمها للمدعية . كما كان المستأنف قد أقام الدعوى رقم 15916 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف عليها طلباً للحكم بإلزام ها بتحرير عقد إيجار له عن العين محل التداعى خلفاً لوالدته بعد وفاتها إعمالاً لقواعد الامتداد القانونى للعقد . وبتاريخ 21/12/2000 قضت محكمة أول درجة فى الدعويين بعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد أولاً : فى الدعوى رقم 3528 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة بانتهاء عقد إيجار العين محل التداعى وبتسليمها للمدعية خالية . ثانياً : وفى الدعوى المنضمة رقم 15916 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة برفضها . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 602 لسنة 5 ق شمال القاهرة ابتغاء الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف ، وأحقيته فى الامتداد القانونى لعقد إيجار والدته بعد وفاتها ، والبقاء فى شغل عين التداعى ، وإلزام المستأنف ضدها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع . وأثناء نظر الاستئناف تراءى للمحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبجلسة 21/11/2001 قضت المحكمة بوقف الدعوى ، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة المذكورة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم ، وبرفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته . وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.