قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 140 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 140 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة الشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 1999 بتاريخ 14/6/1999 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / عبد العظيم غنيمى محمد الدهمشاوى
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
2ــ السيد وزير الكهرباء والطاقة
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة الشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 1999 بتاريخ 14/6/1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – المطعون ضدها الأولى – هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
وحيث إن النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العمل الداخلية بالشركة المذكورة ومن ثم تنطبق عليها قواعد القانون الخاص ولا تدخل فى دائرة التشريع الذى تختص هذه المحكمة برقابة دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.