حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / وائل محمد عبد الهادى حسن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد / إبراهيم رشاد الرفاعى
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 4753 لسنة 1997 مدنى كلى المن صورة ضد المدعى بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ أول يونيه 1994 وإخلاء العين المبينة فيه ، وسداد قيمة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وملحقات الأجرة المبينة بعريضة الدعوى مع ما يُستجد من مصاريف ، وذلك على سند من القول – بأن المدعى استأجر منه – بموجب العقد المشار إليه – محلاً لاستعماله مطبعة وأدوات كتابية ، وذلك بقيمة إيجارية مقدارها 180 جنيه شهريا ، وقد أنذر المدعى عليه الأخير المدعى بسداد قيمة الزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 6 لسنة 1997 . والبالغ قدرها 10% إذ أن العين منشأة فى عام 1984 ، إلا أنه لم يقم بالسداد ، فأقام الدعوى سالفة الإشارة ، وأثناء نظرها دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من الماد (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدقع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها ، وذلك بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " فى 11/5/2003 ، و98 لسنة 21 قضائية " دستورية " فى 6/7/2003 ، حين قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة ، كما قضت بحكمها الثانى برفض الطعن على باقى فقراتها ، وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية – على التوالى – بالعددين 22 ( تابع ) فى 29/5/2003 و30 ( مكرر ) فى 26/7/2003 ، كما حسمت المحكمة المسألة المثارة بالنسبة لنصى المادتين ( 12 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ، اللتين يتجدد بهما نطاق الدعوى الماثلة ، باعتباره ما قد حددتا نسب الزيادة التى تقررت بنص المادة الثالثة المشار إليها ، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 4/4/2004 ، القاضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع (أ) فى 15/4/2004 ، لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.