حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وإلغاء الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/6/2004، فى الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/3/2003 فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى كلى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 31 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ خليل خليل صالح بصفته ممثلاً لشركة الملاحة النيلية
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مصلحة الجمارك
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة 2009، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم: أولاً بنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/6/2004 فى الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية عليا. ثانيًا: بإلغاء الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/3/2003 فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 7986 لسنة 46 "قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بمطالبته بسداد الرسوم الجمركية المبينة بالأوراق, وقال بيانًا لذلك إنه استورد من الخارج أجهزة ومعدات لازمة لتأسيس المطعم الذى تمتلكه الشركة التى يمثلها, وتم إعفاؤه من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1977 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية , وقرار وزير السياحة رقم 741 لسنة 1977, وإذ صدر قرار وزير السياحة رقم 96 لسنة 1991 بإلغاء هذا الإعفاء, فقد تمت مطالبته بسداد تلك الرسوم، فقضت تلك المحكمة بجلسة 24/4/2001 برفض الدعوى ،فأقام الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة 12/6/2004 بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم له بطلباته، ومن جهة أخرى كان المدعى عليه الأول قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بسداد الرسوم الجمركية المستحقة بعد صدور قرار وزير السياحة بإلغاءالإعفاء من سدادها, فقضت المحكمة بجلسة 26/3/2003 بالطلبات, وقد أصبح هذا الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه, وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين النهائيين سالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا, فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا لدولة , بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع صورتين رسميتين من الحكمين محل المنازعة , فمردود بما هو ثابت بالأوراق من أن المدعى أودع صورتين رسميتين من هذين الحكمين, ويضحى الدفع فى غير محله, جديرًا بالرفض.
وحيث إن من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، فإن حقيقة طلبات المدعى هى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم10339 لسنة 1995 مدنى .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد قضى بالغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بمطالبة المدعى بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الأجهزة والمعدات المستوردة من الخارج لإنشاء المطعم المملوك للشركة التى يمثلها، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية –والذى صار نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف- بإلزام المدعى بسداد الرسوم ذاتها، فإن هذين الحكمين النهائيين قد اتحدا نطاقًا وتناقضا، وغدا إنفاذ أحدهما قضائيًّا متعذرًا، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك، بالتنفيذ.
وحيث إنه من المقرر كذلك- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لحكم المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى القرارات المار ذكرها.
لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى .
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية التى تقع تحت حكم البند "سادسًا" من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 8705 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى كلى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/6/2004، فى الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية عليا، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/3/2003 فى الدعوى رقم 10339 لسنة 1995 مدنى كلى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.