حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 105 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليــم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا بـرقـم 105 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا
ضــــــد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشارالنائب العام
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى الدستورية الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأثناء نظر الدعوى بهيئة المفوضين تقدم محامى المدعى بطلب لإثبات تنازله عن الدعوى الماثلة وأرفق به التوكيل الذى يخوله ذلك، وقد أعيدت الدعوى للتحضير بهيئة المفوضين بجلسة 10/5/2015 وأحيط الحاضر عن المدعى عليهم بطلب التنازل عن الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة إعمالاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.