قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند (6) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات وسقوط أحكام هذا البند.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عطية سعد محرم
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 - السيد/ وزير المالية
5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (6) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات وسقوط أحكام هذا البند.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدعوى الجنائية موضوع اتهام المدعى تدور حول ما نسب إليه من ارتكابه تقديم بيانات غير صحيحة على المبيعات للتخلص من سداد الضريبة فى الميعاد طبقًا لنص البند (5) من المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة على المبيعات، وكان النص المطعون عليه – البند (6) من المادة 44 يتناول جريمة التهرب الضريبى بذكر عمدًا بيانات غير صحيحة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز ( 10% ) عما ورد بالإقرار، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص بفرض صحة الطاعن الموجهة إليه – لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى ، باعتبار أنه لن يحقق للمدعى نفعًا يمكن أن يتبدل به مركزه القانونى فى الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن مصلحته فى مخاصمة هذا النص تكون منتفية بما يستوجب عدم قبول الدعوى الدستورية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.