حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 251 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 251 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مايو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 251 لسنة 30 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / عنايات أحمد إبراهيم
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2008 ، أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) " تابع " بتاريخ 20/6/2002 ، وإعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.