قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
منازعات العمل الجماعية.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور
حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 36 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة النقض الدائرة العمالية بجلسة 16 مارس 2014 الدعوى رقم 662 لسنة 72 قضائية .
المقامة من
السيد/ شركة البردى لصناعة الورق (فاين)
ضد
النقابة العامة للكيماويات
أقيمت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 662 لسنة 72 ق بالإحالة لهذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من إحالة النزاع الجماعى إلى هيئة التحكيم دون أن يتفق الطرفان على ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه بحكمها الصادر بجلسة 13/4/2003 فى القضية رقم 101 لسنة 22 قضائية "دستورية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 24/4/2003 بالعدد رقم (17 تابع) من الجريدة الرسمية .
متى كان ذلك، وكان لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة جميعها، مما لا يجوز معه إعادة المجادلة فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم فإن القضية الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 95ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.