حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 142 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 22 قضائية " دستورية ". بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6303 لسنة 3 قضائية .
المقام من
السيدة / سالومة سلامة عبد السيد
ضد
السيد / عادل حسنى مجلى
الإجراءات
بتاريخ 19/8/2000 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ، ملف الدعوى رقم 6303 لسنة 3 ق إيجارات استئناف القاهرة بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 24/5/2000 وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ... " .
وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى رقم 7529 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ، على المستأنفة بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق والتى كان يستأجرها والده بموجب عقد مؤرخ 13/12/1979 ، وذلك على سند من امتداد العلاقة الإيجارية له لاستمرار إقامته مع مورثه فى تلك العين حتى وفاته . أقامت المستأنفة دعوى فرعية على المستأنف ضده ، بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وفسخ عقد إيجار شقة النزاع لوفاة المستأجر الأصلى وعدم توافر شروط الامتداد القانونى للمستأنف ضده وإلزام الأخير بإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية ، حكمت المحكمة بالطلبات فى الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية . استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6303 لسنة 3 ق القاهرة ، وبجلسة 24/5/2000 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " لما تراءى لها من مخالفة ذلك النص للمادتين ( 32 و 40 ) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.