حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 58 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر في القضيه رقم 83 لسنه 23 ق دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 16352 لسنه 2013 جنايات حلوان والمقيده برقم 6713 لسنه 2013 كلي جنوب القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1- المحمـدى محمد عبدالمقصود الغنام
2- وائــــــــل فاروق محمـــــد طلـــــــــــــــــــــــــــب
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــة
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2016، أقام المدعيان هذه الدعــــــوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: أولاً: بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/2006، ثانيًا: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 17/4/2016 فى الجناية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلــــــوان، المقيدة برقـم 6713 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى المدعيين فى الدعوى المعروضة (المتهم الحادى عشر والمتهم الثانى) وآخرين فى القضية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات قسم حلوان، والمقيدة برقم 6713 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة، أنهم بتاريخ 26/7/2013 اشتركوا هم وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمنى بالبلاد، مع علمهم بالغرض المقصود منه، بأن استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، بأن توجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى ميدان الشهداء، محل تواجد المجنى عليهم ،حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، وأطلقــــــــــــوا وابلاً من الأعيرة النارية وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة، فوقعت منهم بناء على تلك الجريمة وتنفيذًا للغرض المقصود منها الجرائم الآتية: أ - شرعوا هم وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم/ ياســـــر محمد عبدالفتــــــاح محمد حبـــش، حسنى عبدالله حســـــن محمد عبدالمهـــــــدى، أحمد كمـــــــــال فهيم شحاتـــــــة، عبدالحليـــــــــــم محمـــــــــد أحمـــــد مبـــــروك، أحمد صلاح الدين إبراهيــــــــــم عبدالواحد، عادل عزت عزيـــــــــــــز الدين، أحمد مجدى عبدالباقى، عادل محمود عبدالغنى، وعمر رضا عمر عبدالصمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامى، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء (فردة خرطوش وزجاجات مولوتوف)، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية، وتعدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء آنفة البيان، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذًا لغــــرض إرهابى، إلا أنه خـــــــاب أثر جريمتهــــم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج، والحيدة عن الهدف، على النحو المبين بالتحقيقات. ب - سرقوا هم وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهم/ عادل عزت عزيز الدين وبشرى حبيب، بالإكراه الواقع عليهما، بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية، مع إلقاء زجاجات المولوتوف، على النحو المبين بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات، والاستيلاء على المسروقات، على النحــــــــــو المبين بالأوراق. ج - أتلفوا عمدًا المنقـــــــــــــولات المملوكة للمجنى عليه/ أيمن رمضان مصطفى أحمد وجيهان جلال أحمد أحمد عبداللطيف، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمت النيابة العامة المدعى الأول وآخرين بأنهم دبروا التجمهر محل الاتهامات المشار إليها، بأن بثوا فى أنفس باقى المتهمين فكرتهم، وحرضوهم على اقترافها، ورسموا لهم خطة قسموا فيها أدوارهم، فأذعنوا لها، فاتحدت إرادتهم جميعًا على إتيانها، فوقع نتيجة ذلك التجمهر باقى الجرائم محل الاتهامات السابقة، بما يفرض عليهم لزوم مسئوليتهم جنائيًّا عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المدعيين وآخرين بأنهم : 1- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحًا ناريًّا غير مششخن (فردة خرطوش)، حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكذا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر وذلك فى أماكن التجمعات، وكان ذلك بقصد استعمالهـــــــا فى أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقــــــــات. 2- حـــــــازوا وأحــــــرزوا أسلحــــة بيضــــــاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجـــــــــد لحملها مســـــــوغ قانونى أو ضرورة مهنية، وكان ذلك فى أماكن وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقـــــــات، وطلبت عقابهما بالمـــــواد (1، 2، 3، 3 مكرر/1، 3، 4، 5) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد (32/2، 45، 46، 86، 230، 231، 314، 361، 375مكررًا/1، 3، 375 مكرر"أ"/1) من قانون العقوبات، والمواد (1/1، 6، 25 مكرر/1، 26/1، 4، 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، وبجلسة 17/4/2016 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المدعيين وآخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم، وقد طعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 28908 لسنة 86 قضائية، والذى لم يفصل فيه بعد.
وإذ ارتأى المدعيان أن الحكم الصـادر من محكمة جنايـــــات القاهـــــرة المشار إليه، يشكل عقبة فى تنفيذ حكــــــــم المحكمة الدستوريـــة العليـــــا الصــــادر بجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائيــــة "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانــــــــون العقوبـــــــــــات، ونشــــــــــر هذا الحكـــــــــــم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 23/5/2006، ويعد التفافًا على هذا الحكم، أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن المدعى قد ضمن دعواه نعيًا على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فوق كونه لم يعرض على مجلس الشعب والشورى، وهى مناعٍ تنحل فى حقيقتها إلى طعن مباشر فى هذا المرسوم بقانون، ودعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصـل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهـــــــــــــــــــــاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصـــــــــــون حرياتهـــــــــــــــم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المقرر - كذلك - فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضـــــــــــــــــوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للحكم الصادر فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقه على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونهـــــــــا، كما أن قـــــوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصــــــــــــــل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. ومؤدى ذلك جميعه أن نطاق منازعة التنفيذ الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة طبقًا لنص المادة (50) من قانونها، إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكم المحكمة الدستورية العليا محل المنازعة، ولا تتعداه.
وحيث كان ما تقدم، وكان الحكـــــم الصـــــادر فى القضيــــة رقـــم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بجلسة 7/5/2006، قد قضى بعــــدم دستوريــــــــة القانـــون رقم 6 لسنة 1998 - الذى أضاف الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات، تحت مسمى الترويع والتخويف (البلطجة)، ناصًّا فيه على المادتين (375 مكررًا و375 مكررًا "1") - فإن نطاق حجية هذا القضاء تقتصر على نصوص هذا القانون، المقضى فيه وحده دون سواه، ولا تمتد لغيره من النصوص ولو تطابقت معها. ومن ثم فإن عقبة التنفيذ التى يعتد بها فى هذا المقام هى تلك التى تعترض تنفيذ هذا الحكم القاضى بعدم دستورية القانون المشار إليه، دون سواه من القوانين، ولا كذلك أى قانون آخر. ومن ثم، فإن إصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وهو قانون جديد جرى إصداره بإجراءات مستقلة، بعد قضاء هذه المحكمة المار ذكره، وتضمن إضافة باب جديد إلى الكتاب الثالث من أبواب قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى (375 مكرر، 375 مكرر أ)، وهما المادتان اللتان قدم المدعيان إلى المحاكمة الجنائية طبقًا لهما، وجرى تطبيقهما عليهما بمقتضى حكم محكمة الجنايات المصور عقبة فى التنفيذ، الــــــذى لا يحــــــوى ما يتعارض مـــــع تنفيـــــذ الحكــم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المحاج بــــه، ولا ينـــــــال من حجيته، كما لا تستطيل حجية الحكم الصادر فى شأن القانون رقم 6 لسنة 1998 إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، ومن ثم لا تنعقد لمنازعة التنفيذ مقوماتها، ويتعين عدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب المدعيين وقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات المشار إليه، فهو يُعد فرعًا من أصل النزاع، الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبوله على النحو المتقدم بيانه - بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصــــــــــــــــــــاص البت فى طلب وقف التنفيــــــــــذ يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 10/1914 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1914 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1914 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1914 · المادة 3 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.