حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والصادرة وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، و ألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس سنة 2011م، الموافق السابع من رمضان سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور/ عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ صابر محمد سليمان أبو العلا
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير البترول
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
5 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والصادرة وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أولاً: عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى . ثانيا: رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، و ألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.