حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 181 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 181 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 5061 لسنة 4 قضائية .
المقام من
1- السيد / محمد كريم إمام سيد حسن
2- السيد / صلاح إمام سيد حسن
3- السيد / علاء الدين إمام سيد حسن
4- السيدة / نادية إمام سيد حسن
ضد
1- السيد / محمد غريب عبد الحميد محمد غريب
2- السيدة / سهير عبد الحميد محمد غريب
3- السيدة / سوسن عبد الحميد محمد غريب
4- السيدة / سوزان عبد الحميد محمد غريب
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5061 لسنة 4 شمال القاهرة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفين أقاموا الدعوى رقم 9676 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف عليهم طلباً للحكم بإلزام الأخيرين بإخلاء العين المبينة بالصحيفة لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1970 لوفاة مستأجرها الذى كان يقيم بمفرده بالشقة عين التداعى بعد أن تزوج المستأنف ضدهم جميعاً وتركوا الإقامة بالشقة محل النزاع .
وأثناء تداول الدعوى مثل المستأنف ضده الأول وادعى فرعياً قبل المستأنفين بإلزام هم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة لامتداد عقد الإيجار إليه بصفته ابن المستأجر ، ولإقامته معه بصفة دائمة ومستقرة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وبجلسة 23/5/2000 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعى فى الدعوى الفرعية والمدعين فى الدعوى الأصلية مع إلزامهم بتحرير عقد إيجار عن الشقة محل التداعى . وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 5061 لسنة 4 قضائية شمال القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف تراءى للمحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقضت بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المذكور
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.