حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد الدائرة السادسة – ملف الاستئناف رقم 278 لسنة 37 ق .
المقام من
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات بورسعيد
ضد
السيد / مكرم على البساطى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 1997 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 278 لسنة 37 ق مستأنف الإسماعيلية ، تنفيذاً للحكم الصادر بجلسة 22/4/1997 من محكمة استئناف الإسماعيلية _ مأمورية استئناف بورسعيد – والقاضى بوقف الدعوى تعليقاً ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده فى الاستئناف المحال كان قد أقام الدعوى رقم 141 لسنة 1996 ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب على المبيعات ، بطلب الحكم بإلغاء مطالبته بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه فى أعمال المقاولات ، فى الفترة من 1/2/1994 حتى 30/9/1994 ، وبجلسة 31/8/1996 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء مطالبات مأمورية الضرائب على المبيعات له بالضريبة عن الفترة المشار إليها ، فأقامت المصلحة الاستئناف رقم 278 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف بورسعيد – وأثناء نظره تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، الصادر استناداً إليه ، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى تعليقاً ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى ، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه لما كان المدعى فى الدعوى الموضوعية – وفى حدود ما تضمنه حكم الإحالة – يهدف بدعواه إلى عدم خضوع نشاطه فى المقاولات للضريبة العامة على المبيعات – مما يجعل حقيقة طلباته تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون باقى نصوص القانون – وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير سنة 1997 العدد ( 4 مكرر ) ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما ، ومنها القرار رقم 77 لسنة 1992 الطعين ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب للمدعى فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية المطعون عليها فى الدعوى الدستورية الراهنة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.