حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 إبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جمال سعد محمد البيومى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ الدكتور رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ المستشار وزير العدل
5- السيد الدكتور / محمد زكى حواس
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً : برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 9030 لسنة 1995 كلى إيجارات جنوب القاهرة ، بطلب الحكم بإخلاء المدعى من العين محل التداعى وتسليمها ، على سند من أن المذكور يستأجر تلك العين بعقد مؤرخ 1/10/1990 ، وقد امتنع منذ 1/6/1995 وحتى 31/7/1995 عن أداء القيمة الإيجارية ، وبالرغم من تكليفه بالوفاء إلا أنه لم يقم بالسداد ، مما حدا به إلى إقامة دعواه . ولدى نظر الدعوى ، أقام المدعى دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للعين بما يتناسب وحالتها . حكمت المحكمة بجلسة 26/2/1998 فى الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى من الشقة موضوع التداعى ، وفى الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 8636 لسنة 1995 كلى إيجارات جنوب القاهرة المؤيد استئنافياً بالحكم فى الاستئناف رقم 12641 لسنة 113 قضائية . استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة ، بالاستئناف رقم 4952 لسنة 115 قضائية ، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة برفضها ، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، والصادر ثانيهما بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية "، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.