حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 198 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 198 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 21قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6358 المضموم إليه ملف الاستئناف رقم 6459 لسنة 109 قضائية .
المقام أولهما من
السيدة / سماح على حسن الشلقانى
ضد
1- السيدة / مها عبد السميع محروس
2- ورثة المرحومة / منيرة عبد الرحمن العسلى وهم :
- السيد / عبد السميع محروس صالح
- السيدة / نجوان عبد السميع محروس صالح
- السيد / أحمد عبد السميع محروس صالح
- السيد / محمد بهاء عبد السميع محروس صالح
- السيد / محمود كريم عبد السميع محروس صالح
- السيدة / إيمان عبد السميع محروس صالح
- السيدة / سمية عبد السميع محروس صالح
والمقام ثانيهما من :
السيدة / مها عبد السميع محروس
ضد
1- السيدة / سماح على حسين الشلقانى
2- ورثة المرحومة / منيرة عبد الرحمن العسلى وهم :
- السيد / عبد السميع محروس صالح
- السيدة / نجوان عبد السميع محروس صالح
- السيد / أحمد عبد السميع محروس صالح
- السيد / محمد بهاء عبد السميع محروس صالح
- السيد / محمود كريم عبد السميع محروس صالح
- السيدة / إيمان عبد السميع محروس صالح
- السيدة / سمية عبد السميع محروس صالح
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6358 المضموم إليه ملف الاستئناف رقم 6459 لسنة 109 قضائية ؛ بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بقبولهما شكلاً وبوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى " مها عبد السميع محروس " كانت قد أقامت ضد كل من المدعية والمدعى عليهم الثوانى ، الدعوى رقم 23245 لسنة 1990 إيجارات شمال القاهرة ، ابتغاء القضاء بإلزام المدعية فى مواجهة الباقين بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة المبينة بالأوراق ، وبدورها واجهتها المدعى عليها الأولى بدعوى فرعية بطلب الفسخ والإخلاء ، ولمَّا قُضى برفض الدعويين ؛ فقد استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 6358 لسنة 109 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفته المدعى عليها الأولى برقم 6459 لسنة 109 قضائية ؛ كلٌ بطلب إلغائه ، والقضاء لها مجدداً بطلباتها ، وبعد ضم ثانيهما إلى الأول ، وبجلسة 21/7/1999 قضت محكمة الموضوع بإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، تقديراً منها بأن النزاع مرده إلى ما أباحه هذا النص من امتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلى لصالح أولاده المقيمين معه وقت الوفاة ، وقد تراءى لها أن هذا الامتداد تشوبه شبهة مخالفة أحكام المواد 7 و32 و40 من الدستور .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها وما يرتبط بها من حكم الفقرة الثالثة من النص الطعين بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، والذى قضى فى منطوقه : " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .... " فقضت بذلك برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة " 29 " من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ؛ إيذاناً ببراءته من كافة العيوب الدستورية ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.