حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 194 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
بسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم194 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2010 لسنة 3 قضائية .
المقام من
السيدة / تاكوهى ادرنيليان
ضد
1 – السيد / يوسف ميخائيل يوسف
2 – السيدة / نوال بولس بقطر
3 – السيد / أدولف فوزى ناشد
الإجراءات
بتاريخ 4 من يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2010 لسنة 3 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الترك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3681 لسنة 1994 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدهم ، بطلب الحكم بإبطال عقد الإيجار المحرر فى 1/8/1992 وتسليمها الشقة بحالتها قبل سلب حيازتها منها ، قولاً منها بأن والدتها مارى كريكور استأجرت الشقة رقم (9) بالعقار رقم (22) شارع بطرس باشا غالى مصر الجديدة القاهرة محل التداعى ، من المستأنف ضدهما الثانية والثالث بموجب عقد إيجار حرر فى 16/6/1961 ، وأنه بتاريخ 26/2/1976 تنازلت المستأجرة الأصلية عن عقد الإيجار وجميع محتويات الشقة إلى ابنتها المستأنفة بموجب تنازل مصدق عليه من الشهر العقارى برقم 4739 لسنة 1977 ، وبتاريخ 1/8/1992 قام المستأنف ضدهما الثانية والثالث بتحرير عقد إيجار عن تلك الشقة للمستأنف ضده الأول ، دون أن ينتهى عقد الإيجار الأول ، بالمخالفة لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مما دعاها إلى إقامة دعواها المشار إليها ، توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة ، وبجلسة 31/1/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 2010 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 21/11/2001 ، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الترك ، على سند من أن هذا النص ينطبق على حالة المستأنفة ، بعد أن تنازلت لها والدتها المستأجرة الأصلية عن عقد الإيجار ، والذى اعتبرته المحكمة تركاً منها للعين للمستأنفة إعما لاً للنص المشار إليه ، والذى تراءى لها مخالفته للمادتين 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 24المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.