قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 281 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 281 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة : أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 281 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
نجيب حسين نجيب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى لم يضمن صحيفة الدعوى بيان أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فإن صحيفة دعواه تكون قد جاءت خلوًا من أحد البيانات الجوهرية اللازم توافرها فيها، وقاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " أولاً : " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 "، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 47 مكرر بتاريخ 27/11/2011، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة فى شقها الخاص بالطعن على النصوص المتقدمة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة : أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.