قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 290 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 290 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 290 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ منصور محمد رشاد المليجي
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ فتحى محمد فتحى المحروق
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقام المدعى صحيفة الدعوى المعروضة – مستوفاة شروط قبولها شكلاً - طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، بعدما صرحت له محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية طعناً على النص القانونى المذكور، الذى أدين فيه المدعى بمقتضاه غيابياً بعقوبة الحبس ثلاث سنوات، بوصف اختلاسه المبلغ المبين قدراً بالأوراق، والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، لتوصيله للمدعى عليه الخامس فى الدعوى المعروضة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت أمر دستورية نص المادة (341) محدداً نطاقها فى تبديد المبلغ المالى المبين قدراً بالأوراق، والمسلم إلى المتهم على سبيل الوديعة لتوصيله لآخر إضراراً بمالكه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ..."، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) مكرر بتاريخ 9/6/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.