حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وكذا نص المادة (337) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ سراج الدين الصياد فرج
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد وزير المالية
5 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
6 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة
7 – السيد مدير عام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة
8 – السيد مدير بنك قرية كوم الفرج
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر أبريل سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وكذا نص المادة (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى محكمة جنح أبو المطامير فى الجنحة رقم 14164 لسنة 2004، بوصف أنه بتاريخ 31/1/2004 أعطى المدعى عليه الثامن شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة (337) من قانون العقوبات والمادة 534/1 بند (أ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وبتاريخ 28/9/2004 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، عارض المدعى فى هذا الحكم، وحال نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذا نص المادة (337) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة ،
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، كما قضت بأن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد نصت على أن "ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000"، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون (والمعدلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 وأخيراً بالقانون رقم 158 لسنة 2003، -بأن يعمل بأحكامه اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2005، ومن ثم فإن أحكام قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى الأمر الذى يجعل من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى وتصبح مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.