حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 51 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية .
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة فى القضيةرقم 115 لسنة 2011 جنح تهرب ضريبي .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
مجدى محفوظ أسعد حبشى
ضد
1- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبى بالقاهرة بجلسة 22/1/2012، فى الدعوى رقم 115 لسنة 2011 جنح تهرب ضريبى، وفى الموضوع عدم الاعتداد به.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/12/2020، ومثل فيها محام عن المدعى، وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، وأودع توكيلًا خاصًّا يبيح الترك. ولم يعترض عضو هيئة قضايا الدولة على الترك، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى صدور حكم ضد المدعى فى الدعوى رقم 115 لسنة 2011 جنح تهرب ضريبى القاهرة، بحبسه مدة ثلاث سنوات مع الشغل، وإلزامه بأداء الضريبة، والضريبة الإضافية، على سند من أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة على نشاط الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، بإغفال جزء من مبيعات الشركة تجاوز 10% عما ورد فى الإقرارات الضريبية. وقد ارتأى المدعى أن ذلك الحكم يُعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بجلسة 13/11/2011، فأقام دعواه المعروضة. وبجلسة 5/12/2020، المحددة لنظر الدعوى، حضر وكيل المدعى وقرر ترك الخصومة فى الدعوى، بموجب توكيل يتيح له ذلك، ولم يعترض عضو هيئة قضايا الدولة على الترك.
وحيث إن المقرر طبقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء كافة إجراءاتها، والحكم على التارك بالمصاريف.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.