حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 إبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئنافين رقمى 4749 ، 4766 لسنة 1 قضائية
المقام أولهما من
السيد / محمد أحمد أبو بكر
ضد
أولاً : ورثة المرحوم / محمد فتحى الكيلانى ، وهم :
1- السيدة / أمينة عبد المنعم حسين الأزهرى
2- السيد / نبيل محمد فتحى الكيلانى
3- السيد / شريف محمد فتحى الكيلانى
4- السيدة / ليلى محمد فتحى الكيلانى
5- السيدة / سلوى محمد فتحى الكيلانى
ثانياً :السيدة / سلوى عبد العاطى على
والمقام ثانيهما من
السيدة / سلوى عبد العاطى على
ضد
أولاً : ورثة المرحوم / محمد فتحى الكيلانى ، وهم :
1- السيدة / أمينة عبد المنعم حسين الأزهرى
2- السيد / نبيل محمد فتحى الكيلانى
3- السيد / شريف محمد فتحى الكيلانى
4- السيدة / ليلى محمد فتحى الكيلانى
5- السيدة / سلوى محمد فتحى الكيلانى
ثانياً : السيد / محمد أحمد أبو بكر
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر إبريل سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمى 4749 ، 4766 لسنة 1 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة ، أولاً : فى الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً ، ثانياً : فى الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه ، وإحاله الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المستأنف ضدهم ( محمد فتحى الكيلانى ) كان قد أقام الدعوى رقم 9226 لسنة 1994 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة ( سلوى عبد العاطى على ) ، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 والمحرر بينه وبين المرحوم على عبد الله قناوى عن الشقة رقم 2 بالدور الأول فوق الأرضى بالعقار رقم 5 شارع إسماعيل القبانى بالمنطقة الأولى ( مدينة نصر ) ، مؤسساً دعواه على وفاة المستأجر الأصلى وزوجته وعدم وجود من يخلفهما مستحقاً للانتفاع بالامتداد القانونى للعقد ، وأثناء نظر الدعوى تدخل المستأنف ( محمد أحمد أبو بكر ) هجومياً بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لعين النزاع على سند من إقامته مع جدته والدة المستأنفة ( المدعى عليها فى الدعوى الأصلية ) ، وبجلسة 29/9/1997 حكمت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية بانتهاء العلاقة الإيجارية ، وتسليم عين النزاع للمدعى ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإذ لم يرتض كل من المستأنفين هذا القضاء فقد أقاما الاستئنافين رقمى 4749 ، 4766 لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قررت ضمهما ثم قضت بجلسة 17/3/1999 ، أولاً : فى الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد ( 2 ، 7 ، 32 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.