حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يوليو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يوليو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنه من "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليو سنة 2007م، الموافق 16 جمادى الآخرة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - محمد فهمى المسلمى
2 - محمود عبد الرحمن زيد
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب
4 - وزير العدل
5 - وزير القوى العاملة والهجرة
6 - وزير شئون البيئة
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنه من "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى الثانى ومحامى المدعين مثلا بجلسة المرافعة المعقودة بتاريخ 10/6/2007 وأقرا بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية وقدما كتاباً يؤكد ذلك موقعاً من المدعين، وقد أبدى الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 237المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.