قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 26 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1995 فى شأن الحجز الإدارى
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ناصر السيد محمد على
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد المستشار وزير العدل
5– السيد المستشار النائب العام
6– السيد الدكتور وزير المالية
7– السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1995 فى شأن الحجز الإدارى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، فيما نصت عليه من أنه : " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها ، وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون .
أ – الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب – ............... ج – .............. د – ............ " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 9/4/2006 ، فى الدعوى رقم 328 لسنة 24 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم " 18 مكرر " بتاريخ 6/5/2006 . لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليه من جديد لمراجعته ، وتبعًا لذلك تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.