حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 184 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 184 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 24 قضائية " دستورية "بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4812 لسنة 4 قضائية .
المقامة من
1- السيدة / أميلى كامل يعقوب
2- السيد / فؤاد يعقوب فام
3- السيد / نبيل يعقوب فام
4- السيدة / أمال يعقوب فام
ضد
1- السيد / نبيل كامل واصف نخلة
2- السيدة / مديحة فهمى
3- السيد / السيد نشأت كامل واصف نخلة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنيه القاصرين وسام وتامر
4- السيد / راجى السيد نشأت كامل واصف نخلة
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4812 لسنة 4 ق شمال القاهرة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 1036 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنفين طالباً الحكم له بامتداد عقد إيجار الشقة محل التداعى بعد وفاة والده المستأجر الأصلى . وبجلسة 30/4/2000 حكمت محكمة أول درجة بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1950 إلى المدعى ( المستأنف ضده الأول ) . وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 4812 لسنة 4 ق شمال القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف تراءى للمحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبجلسة 25/7/2001 قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المذكور .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون المشار إليها ، وبدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.