انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
قرار
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 208 لسنة 23 قضائية
تاريخ الجلسة
3 أبريل 2011
الدائرة
غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 11/1991 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.