حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 34 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 30 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / إبراهيم هلال إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد رئيس دائرة جنح مستأنف باب الشعرية
5 - السيد المحامى لنيابات وسط القاهرة الكلية
6 - السيد رئيس نيابة باب الشعرية
7 - السيدة / رندا حسين سعد الدين
الإجراءات
بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة فى الدعوى رقم 6757 لسنة 2008 المقامة طعناً على الحكم الغيابى الصادر بحبس المدعى فى القضية رقم 3114 لسنة 2004 جنح باب الشعرية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11307 لسنة 63 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 3114 لسنة 2004 أمام محكمة جنح باب الشعرية بوصف أنه اصدر شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وبجلسة 14/9/2004 حكمت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه فعارض فى هذا الحكم وقضى فى المعارضة بجلسة 14/2/2008 بتأييد الحكم المشار إليه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6757 لسنة 2008 أمام محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة ، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 11307 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الرابع وآخرين طالباً الحكم بإلغاء وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة بقيد الأوراق جنحة بالمادتين ( 336/1 ، 337 ) من قانون العقوبات ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بشأن موضوع واحد بين المحكمة الجنائية المنظور أمامها الجنحة المستأنفة ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المذكورة ، فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع والفصل فيه .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين جهة الاختصاص المختصة _ وفقاً لحكم المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ، حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها ، وكان لا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعاته – وبافتراض وحدة موضوعها – أمام كل من المحكمة الجنائية ومحكمة القضاء الإدارى وكونها متداولة أمام تلك الجهات ، إذ لا تفصح هذه المستندات عن تمسك جهتى القضاء باختصاصها ، مما يترتب عليه انتفاء قيام التنازع على الاختصاص بينهما ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.