حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الفصل فى تنازع الحكمين الموضوعى الصادر فى الدعوى رقم 366 لسنة 2002 كلى تجارى شمال القاهرة ، والوقتى رقم 32 لسنة 2003 مستعجل القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 25 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / سميح لبيب زكى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى
2 - السيد / نعمة الله رمزى عياد عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على كريمتيه سارة ومريت نعمة الله رمزى عياد
3 - السيدة / مريم نعمة الله رمزى عياد
4 - السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
5 - السيد المستشار رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
6 - السيد رئيس قلم محضرى محكمة الخانكة الجزئية
7 - السيد / محمد حامد محمود شهاب
8 - السيد / أحمد عبد المنعم أحمد درديرى
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل فى تنازع الحكمين الموضوعى الصادر فى الدعوى رقم 366 لسنة 2002 كلى تجارى شمال القاهرة ، والوقتى رقم 32 لسنة 2003 مستعجل القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن خلافاً قد نشب بين الشركاء فى الشركة العالمية للصناعات الغذائية " جولدن فريش " أقام على أثره كل من المدعى عليهما الثانى والثالث ( فى الدعوى الراهنة ) الدعوى رقم 366 لسنة 2002 تجارى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد باقى الشركاء طالبين حل الشركة وتصفيتها . وبجلسة 22/5/2002 حكمت المحكمة بحل الشركة وتصفيتها وندب مصفٍ قضائى ، وكان البنك المدعى عليه الأول ( فى الدعوى الماثلة ) قد تقدم بطلب لقاضى الأمور المستعجلة ضد الممثل القانونى للشركة سالفة الذكر والمصفى القضائى المعين من قبل المحكمة ( المدعى عليه الثامن ) ، بغية استصدار أمر بالإذن للبنك ببيع المحل التجارى المملوك لتلك الشركة وكافة المقومات المرفقة والمرهون بعقد رهن تجارى سابق لصالح البنك ، فأصدر قاضى الأمور المستعجلة الأمر الوقتى رقم 32 لسنة 2003 قاضياً بالأمر بالبيع بالمزاد العلنى ، وإذ تراءى للمدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أن ثمة تناقضاً فى تنفيذ الحكم الموضوعى والأمر الوقتى سالفى البيان ، فقد أقام الدعوى الماثلة مرفقاً صورتين ضوئيتين من الحكمين محل الدعوى وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أوجبت على المدعى عند تقديم طلب التنازع المنصوص عليه فى المادتين ( 31 ، 32 ) من القانون المشار إليه ، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لهذا النص على اشتراط تقديم الصور الرسمية من الأحكام المدعى تناقضها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك ، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه إلا صورة ضوئية من الصورة الرسمية للحكم الصادر بجلسة 22/5/2003 فى الدعوى رقم 366 لسنة 2002 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وصورة ضوئية من الأمر الوقتى رقم 32 لسنة 2003 الصادر بجلسة 1/4/2003 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السالف ذكرهما ، الأمر الذى يخل بإجراء جوهرى من شرائط قبول دعوى التنازع أمام هذه المحكمة تطبيقاً لقانونها ، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.