قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 62 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 62 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ أحمد مصطفى سعد نصر
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد النائب العام
6– السيدة /أمل أحمد محمد حسن
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 6/4/2014، فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية " والذى قضى " برفض الدعوى " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.