حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 125 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومه منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424هـ .
برئاسة السيد المستشار /ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد /محمد أحمد أحمد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ عاطف بركات محمد خطاب
4- السيد/ محمد بركات محمد خطاب
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من شهر يونيه عام 1997- أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8342 لسنة 1991 مدنى كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثله طالباً إخلاءه من العين المؤجرة له والكائنة بالعقار رقم 10 شارع سعد عياد بطنطا بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1977، وكان المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة قد أقام الدعوى رقم 4654 لسنة 1993 مدنى كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى طالباً امتداد عقد الإيجار المبرم بين المدعى وشقيقه المدعى عليه الرابع (المستأجر الأصلى ).
وبجلسة 23/5/1993 صدر حكم محكمة أول درجه فى الدعوى رقم 4654 لسنة 1993 لصالح المدعى عليه الثالث قاضياً بامتداد عقد الإيجار المحرر بين المدعى وشقيقه- وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 625 لسنة 45 قضائيه أمام محكمة استئناف طنطا- وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثله.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى حكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثه من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته)- ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومه فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومه منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.