حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م ، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور و على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 24 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف طنطا للأحوال الشخصية بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2002 فى القضية رقم 486 لسنة 51 " قضائية ".
المقامة من
السيد / طلعت عبد الخالق الصاوى
ضد
السيدة / رحاب أحمد عزب الزغل
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 486 لسنة 51 " قضائية " نفاذاً للحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا للأحوال الشخصية بجلسة 5/3/2002 بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 14/3/1998 تزوجت السيدة / رحاب أحمد عزب الزغل من السيد / طلعت عبد الخالق الصاوى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ 12/3/2000 أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 186 لسنة 2000 أحوال شخصية نفس كلى أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية طالبة الحكم بتطليقها منه خلعاً إعما لاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . وبجلسة 29/10/2001 قضت تلك المحكمة للمدعية بطلباتها ، فطعن المدعى عليه على هذا القضاء بالاستئناف رقم 486 لسنة 51 " قضائية " أمام محكمة استئناف طنطا ، وأثناء نظر تلك الدعوى تراءى لها أن الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه " ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادتين 2 و 40 من الدستور ، ومن ثم فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى طعناً على النص ذاته ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.