حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 156 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يوليو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 156 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يوليو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة شئون العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الامناء رقم 590لسنة1996 ، والمعدلة بالقرارين رقمى 1080لسنة1998 ،و230لسنة 1999 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الخامسة طعون استئنافية"، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/2015، ملف الطعن رقم 630 لسنة 31 قضائية "استئناف"
المقام من
رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون
ضد
عبد المنعم عبد المعطي فرحات
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 630 لسنة 31 قضائية "استئناف"، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الخامسة طعون استئنافية)، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/2015، القاضي بوقف الفصل في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996، المعدلة بالقرارين رقمي: 1080 لسنة 1998 و230 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعـــــى عليه توفي إلى رحمـــــة الله –تعالى- بتاريخ 12/3/2013، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.