قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 119 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 119 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 أغسطس 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة ( 6 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فما تضمنه من إسناد الاختصاص فى دعاوى الحضانة ( الضم ) إلى قاضى جزئى ، وما أوجبه من نفاذ الحكم الصادر منه نفاذًا معجلاً رغم استئنافه، والحكم تبعًا لذلك بإسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية ، مع عدم اقتران الحكم الصادر منها بالنفاذ، إلا إذا صار نهائيًا .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أسامة محمد عباس عصفور
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ وزير العدل
3 - السيدة / وفاء أحمد دويدار
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 6 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فما تضمنه من إسناد الاختصاص فى دعاوى الحضانة ( الضم ) إلى قاضى جزئى ، وما أوجبه من نفاذ الحكم الصادر منه نفاذًا معجلاً رغم استئنافه، والحكم تبعًا لذلك بإسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية ، مع عدم اقتران الحكم الصادر منها بالنفاذ، إلا إذا صار نهائيًا .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى لم يضمن صحيفة دعواه بيانًا بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه المخالفة الدستورية ، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها صحيفة الدعوى .
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات، مردود بأن الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن دستورية النصوص القانونية – على ما جرى به قضاؤها – مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعه ما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا بداية على مخالفة دستورية ، الأمر الذى يتعين معه – لكل ما تقدم – القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.