حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 9 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 1990
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 4 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 1990
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 أبريل 1990م، الموافق 11 رمضان سنة 1410هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينيوواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 9 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نعيمة عبد الهادى شريف
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 28 يناير سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعية فى الجنحة رقم 1467 لسنة 1984 مركز كفر شكر أنها أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص مخالفة بذلك نص المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وطلبت إلى محكمة جنح كفر شكر عقابها بالمادة 156 من هذا القانون، حيث دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 المشار إليه وصرحت المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة، وبجلسة 9 فبراير سنة 1987 قضت محكمة الجنح ببراءة المدعية فاستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم لثبوت التهمة ولكم محكمة الجنح المستأنفة قضت بجلسة 23 مايو سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لدى المدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيها على الحكم فيها . وإذ حكم ببراءة المدعية نهائيًا مما نسب إليها فأنه تنتفى مصلحتها فى الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 116/1983 · المادة 152ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.