قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 188 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 188 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالعاملين بالخارج
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عباس عبد الفتاح جبر البسيونى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
بطلب الحكم : أصليًا بعدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بالعاملين بالخارج ، واحتياطيًا :- بعدم دستورية القانون المشار إليه ، فيما خلا منه من النص على عدم الانتقاص من الحقوق التأمينية ، التى يتمتع بها المؤمن عليه فى أى قانون آخر ، حال تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد حدد ميعادًا للدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها ، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتنع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، لعدم اتصالها بها ، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع ، بجلستى 28/8/2002 ، و27/11/2002 ، بعدم دستورية القانون رقم 50 لسنة 1978 ، فقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، بإعادة الدعوى للمرافعة ، بجلسة 5/2/2003 ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعى تخلى عن هذا الدفع ، بتنازله عنه ، أمام محكمة الموضوع ، مما دفعها إلى إعادة الدعوى للمرافعة ، بجلسة 26/3/2003 ، وبذلك أضحى الدفع بعدم الدستورية المشار إليه ، كأن لم يكن بذلك التنازل ، ومن ثم فقدت محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الجدية ، ولا يجوز لها العودة ، ثانية ، ومنح المدعى أجلاً جديد ، لإقامة الدعوى الدستورية ، وذلك لجلسة 18/6/2003 ، بعد أن طلب المدعى منها عدم التنازل عن دفعه بعدم الدستورية ، باعتبار ذلك ميعادًا جديدًا ورد على غير محل ، ومتجاوزًا الميعاد المحدد قانونًا لرفع الدعوى الدستورية ، وإذ كان ذلك فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.