حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 61 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 61 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 1583 لسنة 5 قضائية .
المقام من
1 ــ السيد / محمد سيد شعبان
2 ــ السيد / جاد المولى أحمد حسن
ضد
السيد / خالد حسين محمد على زغلول
الإجراءات
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 1583 لسنة 5 القضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعيان مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى رقم 4740 لسنة 1999 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف الأول ، بطلب الحكم بإلزام الأخير بتحرير عقد إيجار للطالب عن الشقة رقم 9 بالعقار رقم 8 شارع الروضة ، قسم مصر الجديدة ، محافظة القاهرة ، تأسيساً على أن العين كانت مؤجرة لوالدته المرحومة / رشيدة على الكي لانى بعقد إيجار مؤرخ 1/7/1979، وإنه كان يقيم معها بالعين طيلة حياتها ، واستمر فى الإقامة فيها بعد وفاتها . وبالرغم من ذلك ، فقد رفض المستأنف ضده الأول تحرير عقد إيجار له طبقاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وأثناء نظر الدعوى طلب المستأنف الثانى التدخل فيها انضمامياً للمدعى عليه فيها . وبجلسة 20/2/2001 ، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبول طلب التدخل ، وفى الموضوع بإثبات العلاقة الإيجارية بين المستأنف ضده والمستأنف الأول ، وإلزام الأخير بتحرير عقد إيجار للأول عن ذات عين التداعى بذات شروط العقد الأصلى . وإذ لم يرتض المستأنفان هذا القضاء ، فقد أقاما ضده الاستئناف رقم 61 لسنة 25 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، والتى قضت بجلسة 18/6/2002 ، بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادتين ( 32 و 40 ) من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 ، فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة البيان ، وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نُشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية ، بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.