حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 139 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد على غنيم
والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1 ــ السيد / محمد طارق محمد
2 ــ السيد / محمد إبراهيم إبراهيم
عن نفسيهما وبصفتهما مديران للشركة العالمية للهندسة والتجارة
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
3 ــ السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات الهرم .
بطلب الحكم بعدم دستورية :
1 ــ القانون رقم 11 لسنة 2002 الصادر بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
2 ــ بسقوط أحكام المواد ( 1 ، 5 ، 32 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى جميع الأحوال إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن تم حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " بجلسة 15/4/2007 والذى قضى ب أولا : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 02) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أن (مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون).
ثالثًا : برفض ما عدا ذلك من الطلبات .
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007 .
وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 " أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة قولا فصلا فى المسألة التى قضى فيها " .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.