قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 40 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 40 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (105) من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يرفانت هواجيم أرتين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد بطريرك الأرمن الأرثوذكس
5- السيدة / لوسى أرتين أفيريسيان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (105) من شريعة الأرمن الأرثوذوكس مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن البين من الاطلاع على أوراق الدعوى الموضوعية رقم 10 ب لسنة 1998 ، أن المدعى تقدم بمذكرة بجلسة 9/9/1998 طلب فى ختامها التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة (105) من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/10/1998 للمذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 18/11/1998 للاطلاع والمذكرات ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/2/1999 وفيها قررت المحكمة استجواب طرفى الدعوى الموضوعية المدعى والمدعى عليها الخامسة فى الدعوى الماثلة ، لبيان عما إذا كانت الدعوى رقم 9792 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة قد تم تجديد السير فيها بعد شطبها من عدمه ، وتقديم الدليل على ذلك ، واستجواب المعارض ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) لبيان ما إذا كان قد اتخذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة 105 من لائحة الأرمن الأرثوذكس من عدمه . وبجلسة 7/4/1999 تقدم الحاضر عن المدعى بشهادة صادرة من قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا تفيد أن المدعى أقام الدعوى رقم 40 لسنة 21 قضائية " دستورية " طعنًا على نص المادة 105 من لائحة الأرمن الأرثوذكس .
ومؤدى ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى فى أى من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية رقم 102 ب لسنة 1998 بإقامة الطعن بعدم دستورية نص المادة 105 من لائحة الأرمن الأرثوذكس ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تعد دعوى أصلية بعدم الدستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرةالكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.