قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد 20 و43 و44و45 و 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم محمد عبد الرحمن حسن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيدرئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس قلم كتاب ونيابة محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 20 و43 و44و45 و 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين، أنها اختصت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية " محكمة شئون الأسرة " بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين، من بينها تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظيفتهم، وكانت تلك الدائرة حال مباشرتها هذا الاختصاص، لا تنعقد بصفتها القضائية ،وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، وتخضع العقوبات التأديبية الصادرة عنها للتعديل أو الإلغاء من وزير العدل - والذي يعد بهذه المثابة – سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة ، ومن ثم فإن هذه الدائرة حال مباشرتها هذا الاختصاص، إنما تباشرعملاً ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة الأسرة حال نظرها تأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.