حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 24 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 8 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المعلن إليه الثانى – وزير العدل -، والحكم الصادر من المعلن إليه الثالث – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية – وإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية " وإعادة الطالب إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية فى الدعوى رقم 4 لسنة 1996 ال
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 24 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ صبحى أحمد سليمان احمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المعلن إليه الثانى – وزير العدل -، والحكم الصادر من المعلن إليه الثالث – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الصلاحية – وإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية " وإعادة الطالب إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية فى الدعوى رقم 4 لسنة 1996 الصادر بجلسة 16/4/1996 وما يترتب عليه من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد أقر أمام المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/8/2007 بترك الخصومة فى الدعوى - بموجب توكيل من المدعى – اطلعت عليه المحكمة – يبيح ذلك – وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة بقبوله للترك، الأمر الذى يتعين معه إثباته إعمالاً لحكم المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.