حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المبينة الناشئة من حوادث السيارات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / حسب الله قرنى محمود ، وهم :
1 - السيد / رفعت حسب الله قرنى
2 - السيد / إبراهيم حسب الله قرنى
3 - السيد / عاشور حسب الله قرنى
4 - السيدة / نعمة حسب الله قرنى
5 - السيدة / نفيسة حسب الله قرنى
6 - السيد / قرنى حسب الله قرنى محمد
7 - السيد / مصطفى حسب الله قرنى
8 - السيد / قرنى حسب الله قرنى الشهير ببكرى
9 - السيد / أعز منهم عبد الصالحين إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من شهر فبراير سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المبينة الناشئة من حوادث السيارات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . كما قدمت الشركة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق حاصلها أن مورث المدعين قد توفى فى 21/4/1999 ، فى حادث سيارة تسبب فيه ابنه أثناء قيادته للسيارة رقم 284 أجرة بنى سويف ، وتحرر بذلك محضر الجنحة رقم 3304 لسنة 1999 جنح مركز بنى سويف . وقد أقام المدعون الدعوى رقم 11815 لسنة 2002 مدنى كلى أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركة المدعى عليها الخامسة ، باعتبارها الشركة المؤمن لديها على السيارة ، بأداء مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن وفاة مورثهم . وإزاء ما أثير أثناء تداول الدعوى من عدم استفادة مورث المدعين من وثيقة التأمين الإجبارى على ضوء نص المادة (7) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المبينة الناشئة من حوادث السيارات ، فقد دفع المدعون بجلسة 19/11/2002 ، بعدم دستورية هذا النص فيما أورده من عدم شمول مظلة التأمين الإجبارى لوالد قائد السيارة الأجرة فى حالة وفاته أو إصابته أثناء ركوب السيارة الأجرة ، وذلك لخروجه على مبدأ المساواة أمام القانون وضمانات الحق فى التقاضى ، وبالتالى مخالفته لنص المادتين ( 40 و68 ) من الدستور . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وقررت التأجيل لجلسة 11/2/2003 ، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعون هذه الدعوى .
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد قضى بأنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها ، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل المتعلقة بهذا الدفع .
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين ، من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعادها ، تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . ولما كان ذلك ، وكان ميعاد رفع الدعوى الدستورية ، على نحو ما تقدم ، هو ميعاد حتمى فرضه المشرع على نحو آمر ، يتقيد به الخصوم ومحكمة الموضوع على السواء ، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضائه تعد غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعون قد أبدوا أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى التاسع عشر من نوفمبر سنة 2002 ، بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه ، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، ومنحتهم أجلاً لجلسة الحادى عشر من فبراير سنة 2003 ، إلا أنهم تراخوا فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلى ما بعد انقضاء ميعاد رفعها الذى حددته محكمة الموضوع ، والمقرر كحد أقصى لرفعها لا يجوز تجاوزه ، فإن الدعوى المعروضة ، وقد أقيمت بعد الميعاد ، تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 652/1955 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.