قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أكتوبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 60 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمــــــــــدان حســـــــــــــــــــن فهمــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــــــــد عمــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبدالحميد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــر القوى العاملة والهجرة
4- مجدى محمد عبدالعزيـــــــــــــــــــــــــــــز
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12 مايو 2019.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.