حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد كمال محفوظ الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار فوزى أسعد مرقس .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 مارس سنة 1989م، الموافق 26 رجب سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر
والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين ونهاد عبدا لحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / سيزار جاك ستون
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد / وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
4- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
" الإجراءات
"
بتاريخ 25 فبراير سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعويين رقمى 6777 لسنة 1981 و 6779 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبًا فيهما الحكم ببطلان عقود البيع الصادرة من الحراسة العامة بالتصرف فى أمواله العقارية التى وضعت تحت الحراسة وعدم نفاذ هذه العقود فى حقه وتسليمه تلك الأموال، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعويين إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوي ان برقمى 139 لسنة 1 ق قيم و138 لسنة 1 ق قيم على التوالى ، حيث طلب المدعى بجلسة 13 ديسمبر سنة 1981 تأجيل نظر الدعويين ليقدم ما يدل على رفع دعوى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فقررت محكمة القيم تأجيل نظر الدعويين لجلسة 27 ديسمبر سنة 1981 كطلب المدعى ثم لجلسة فبراير سنة 1982 لتنفيذ القرار السابق، ثم أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ- ..........................
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
وحيث إن مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتباره شكلاً جوهريًا تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن هذه الأوضاع الإجرائية حتمية يتعين على الخصوم اتباعها فى رفع دعواهم الدستورية وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك وكان المدعى قد اقتصر أمام محكمة القيم فى الدعويين رقمى 138 و 139 لسنة 1 قضائية على مجرد طلب تأجيل نظر الدعويين ليقدم ما يدل على رفع دعوى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، دون أن يدفع فى أى من هاتين الدعويين بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، ومن ثم دعواه الماثلة غير مقبولة إذ لم يتحقق اتصال المحكمة الدستورية العليا بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد كمال محفوظ الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار فوزى أسعد مرقس .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.