حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 12 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صلاح باز محمد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد / صلاح السيد محمد عبد ربه
الإجراءات
بتاريخ الأول من فبراير سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 1998 ( كلى قليوب ) طالباً الحكم بإخلاء المدعى من المحل عين التداعى وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/1/1989 وتسليمه له خالياً وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة المقررة بواقع 10% اعتباراً من 1/4/1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 ، كما أقام المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة دعوى فرعية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية ، وبجلسة 28/2/1999 قضت محكمة أول درجة للمدعى بطلباته ورفض الدعوى الفرعية ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 213 لسنة 32 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا ( مأمورية استئناف بنها ) طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى المبتدأة لتمام الوفاء ، واحتياطياً : بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " والتى كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وقد قضى هذا الحكم برفض الدعوى ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 تابع بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.