حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض النزاع القائم بين الحكمين الصادرين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو 2011 م، الموافق الخامس من جمادى الثانى 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ ثروت نجيب مهنى
ضد
1 - السيدة / جليلة حرب يوسف
2 - السيد/ يس أحمد كمال بدر
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 251 لسنة 2002 تنفيذ الزيتون، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، لتناقضه مع الحكم الصادر فى القضية رقم 908 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل فى أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 908 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة برفض طلب المدعى عليهم بإلزام المدعى وآخرين بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1973 سند الحكم قى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة ، وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى ، ثم صدر حكم فى الدعوى رقم 251 لسنة 2002 تنفيذ الزيتون بعدم الاعتداد بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18581 لسنة 1992 إيجارات كلى شمال القاهرة ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض، الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ؛ فإن هذه الجهة ، دون غيرها، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها امامها..
متى كان ذلك، وكان المدعى بتناقضه حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة واحدة ، هى جهة القضاء العادى ؛ فإن التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يقوم بهما؛ ويكون متعينًا، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.