حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 158 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 158 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم
5809 لسنة 3 قضائية
المقام من
السيد / راغب جرجس صالح
ضد
1 - السيد / نبيل حنفى محمد جبر
2 - السيد / سمير حنفى محمد جبر
3 - السيد / محمد حنفى محمد جبر
4 - السيدة / فوزية حنفى محمد جبر
5 - السيدة / نعيمة حنفى محمد جبر
6 - السيدة / سعاد حنفى محمد جبر
7 - السيد / حامد حنفى محمد جبر
8 - السيدة / فتحية حنفى محمد جبر
9 - السيد / عادل نبيل حنفى محمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5809 لسنة 3 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/6/2000 بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة قد أقام الدعوى رقم 17265 لسنة 1997 " إيجارات " أمام محكمة شمال القاهرة ضد والدة المستأنف ضدهم الثمانية الأول المدعى عليهم عدا الأخير فى الدعوى الدستورية الماثلة طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1972 المحرر لزوجها المستأجر الأصلى وإلزام المذكورة والمقيمين معها بإخلاء العين المبينة بعقد الإيجار وصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية ؛ وإذ توفيت المدعى عليها فقد اختصم المدعى ورثتها المدعى عليهم الثمانية الأول فى الدعوى الدستورية الراهنة وتدخل المدعى عليه التاسع فى الدعوى الدستورية الماثلة هجومياً طالباً إلزام المدعى بتحرير عقد إيجار له عن العين المشار إليها استناداً إلى إقامته مع جدته المتوفاة إقامة دائمة منذ ولادته ، وبجلسة 30/6/1999 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار للمتدخل ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5809 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/6/2000 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ؛ لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته وثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.