حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 214 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 214 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ محمدى محمود البسيونى
2- السيدة / سهير عبد الحليم وهدان
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ محمد جمال الدين الليثى
6- السيد/ هشام محمد جمال الدين الليثى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر عام 1997- أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق- والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى ة الثانية فى الدعوى الماثلة كانت قد أقامت الدعوى رقم 17074 لسنة 1996مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس طالبة الحكم بإخلائه من الشقة رقم 5 بالعقار رقم 21 شارع عبد الرزاق السنهورى - مدينة نصر- القاهرة وتسليمها لها خالية والسابق تأجيرها له بموجب العقد المؤرخ 1/8/1974، كما قام المدعى عليه السادس بإقامة الدعوى رقم 920 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعيين فى الدعوى الماثلة بطلب إلزامهما بتحرير عقد إيجار باسمه عن الشقة عين النزاع امتداداً لعقد الإيجار المحرر لوالده- وقررت محكمة الموضوع ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وأثناء نظر الدعويين دفع المدعيان فى الدعوى الماثله بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لمخالفتها لأحكام المواد 7، 23، 43، 40 من الدستور- وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثه من الماده (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته)- ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقه فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.