حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 17 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم أولاً : بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ،بجلسة 16/1/2014، فى الاستئناف رقم 1419 لسنة 14 ق استئناف القاهرة ، لحين الفصل فى النزاع . ثانيًا : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية
" دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 16/1/2014 فى القضية رقم 1419 لسنة 14 قضائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
ضد
السيد / حسن على حسن بصفته وكيلاً عن الممثل لشركة كرشه للمقاولات
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2014، أودع المدعى ،بصفته، صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً فى ختامها الحكم أولاً : بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ،بجلسة 16/1/2014، فى الاستئناف رقم 1419 لسنة 14 ق استئناف القاهرة ، لحين الفصل فى النزاع . ثانيًا : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية
" دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعى عليها، كانت قد أقامت ، ضد المدعى بصفته وآخرين، الدعوى رقم 10260 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة ، بطلب الحكم ببطلان مطالبتها بالمبالغ المذكورة فى صحيفة الدعوى وبراءة ذمتها منها، على أساس أن الشركة المدعية تعمل فى مجال رصف الطرق ومسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وملتزمة بسداد ضريبة المبيعات، وكان نموذج (2) حجز إدارى ، قد تضمن ضمن المبالغ المطالب بها تحصيل مبلغ 2684145 جنيهًا ضريبة مبيعات عن الخلطة الأسفلتية التى تنتجها الشركة لزوم عمليات الرصف حال كونها ليست منتجًا نهائيًا، وبجلسة 26/1/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم ترتض الشركة المدعية هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة ، بالاستئناف رقم 1419 لسنة 14 ق استئناف، وبجلسة 16/1/2014، قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببراءة ذمة الشركة المستأنفة من قيمة الفروق الضريبية ،والتأييد فيما عدا ذلك . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون 9 لسنة 2005، فقد ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، وقد فصل فى النزاع الموضوعى ، باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، فإنه يتصادم مع حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ويعتبر عقبة فى تنفيذه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر بعدم الدستورية ، أن تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول، قانونًا، دون اكتمال مداه، وتعطل، بالتالى ، اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها، موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها - إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل هذه المحكمة ، لإزاحة عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها، تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدًا لنطاقها .
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى نُشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر"ب" بتاريخ 17/4/2013، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأوليجرى على أنه : " ........ وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة ، أمام المحكمة الابتدائية ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائيًّا. "، كما كان النص الآخر يقضى بأنه : " .... وفى جميع الأحوال، يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات، أمام المحكمة الابتدائية ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. "، وأقامت المحكمة قضاءها المشار إليه على أنه لما كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات، وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها، وأحكامها المختلفة ، إلى قانون هذه الضريبة ، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فى هذا القرار، تُعد منازعة إدارية ، بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ، طبقاً لنص المادة (174) من دستور سنة 2012، - ويقابله نص المادة (190) من دستور سنة 2014 الحالى ، - وإذ أسند النصان المطعون فيهما، الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية ، التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى ، بمقتضاه، مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء، صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعى ، وبالتالى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية ، الصادرة من الجهات الإدارية ، فى منازعات الضرائب والرسوم، طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى الاستئناف رقم 1419 لسنة 14 ق بجلسة 16/1/2014 بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببراءة ذمة الشركة المستأنفة من مبلغ مليونين وستمائة وتسعة وثمانين ألفًا وثمان مائة وخمسة وأربعينجنيهًا قيمة الفروق الضريبية ( ومن بينها ضريبة المبيعات )، والتأييد فيما عدا ذلك، وبذلك فإن هذه المحكمة ، تكون قد فصلت فى النزاع الموضوعى ، باعتبارها صاحبة الولاية فى الفصل فى منازعات الضريبة العامة على المبيعات، استنادًا إلى النصين التشريعيين المشار إليهما - المقضى بعدم دستوريتهما بالحكم المنازع فى تنفيذه - بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل فى منازعات الضريبة العامة على المبيعات، على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون الحكم الاستئنافى المشار إليه، قد صدر مصادمًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، مما يعتبر معه، عقبة فى تنفيذه،ويستتبع، تبعًا لذلك، تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذه العقبة والاستمرار فى تنفيذ حكمها المشار إليه .
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، فلما كان هذا الطلب فرعًا من أصل النزاع الموضوعى ، وإذ فصلت المحكمة الدستورية العليا فى النزاع الموضوعى ، على النحو المشار إليه، فإن طلب وقف التنفيذ قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 16/1/2014 فى القضية رقم 1419 لسنة 14 قضائية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون مجلس الدولة · المادة 10المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.