حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 150 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 150 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون المنشأت الطبية
المادة ( 6 ) من القانون 51 لسنة 1981
تنظيم المنشأت الطبية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثامن من نوفمبر سنة 2009م، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 28 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج دائرة 7 مدنى ) ، تنفيذاً لحكمها الصادر بجلسة 12/6/2006 فى الاستئناف رقم 918 لسنة 79
المقام من
السيدة / نوال سامى اسطفانوس
ضد
1 ــ السيد / طلعت نصيف يسى
2 ــ السيدة / سامية جميل بطرس
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر سبتمبر سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 918 لسنة 79 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية استئناف سوهاج ) بجلسة الثانى عشر من شهر يونيه سنة 2006 ، بوقف نظر الاستئناف لحين الفصل فى المسألة الدستورية ، وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدمت المستأنفة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم دستورية النص المحال.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف الأول يستأجر شقة سكنية مملوكة للمستأنفة بموجب عقد إيجار يرجع تاريخه إلى 3/11/1982 ، وقد تم تعديله بتاريخ 1/1/1993 لتغيير غرض الاستعمال إلى عيادة طبية . وإزاء عدم الاتفاق على مقدار الأجرة المعدلة ، فقد أقام المستأجر الدعوى رقم 72 لسنة 2001 مدنى كلى إيجارات طهطا ضد المؤجرة بطلب تحديد القيمة الإيجارية للشقة وفقاً للزيادات المقررة ، وألحقتها الأخيرة بدعوى فرعية ضد الأول ، وطلبت إدخال المستأنف ضدها الثانية خصماً فيها ، طالبة الحكم بإخلاء المستأجر من العين وتسليمها لها إزاء عدم سداده القيمة الإيجارية المستحقة وفقاً للمقرر بالمادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه . وبجلسة 25/3/2004 ، قضت المحكمة بقبول إدخال المستأنف ضدها الثانية فى الدعوى ، وبقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وحددت الأجرة الشهرية لعين التداعى بمبلغ 5ر74 جنيه ، اعتباراً من 1/4/2002 ، بزيادة دورية سنوية نسبتها 1% ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المؤجرة ، فقد أقامت الاستئناف رقم 918 لسنة 79 القضائية ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بتعديل الأجرة وفقاً للزيادات المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، والقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وبفسخ عقد الإيجار بين المستأنف ضده الأول والمستأنفة . وإذ تدوول الطعن أمام محكمة الاستئناف ، فقد قدرت أن وقائع الطعن تستدعى إعمال نص المادة (6) من القانون 51 لسنة 1981 المشار إليه للزومه للفصل فى النزاع ، بيد أنه قد ثار لديها الشك فى مخالفة الفقرة الثانية من هذا النص للمواد (32 ، 34 ، 40) من الدستور ، الأمر الذى رأت معه إحالة المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا ، إعما لاً لحكم المادة ( 29 / أ ) من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن المسألة الدستورية التى تثيرها هذه الدعوى ، ويتحدد نطاقها والمصلحة فيها بنص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، قد سبق وأن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 2/6/2001 ، فى القضية الدستورية رقم 24 لسنة 21 القضائية ، القاضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (24) بتاريخ 14/6/2001 ؛ وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 51/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة ( 29 / أ ) من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.