قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 35 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة الإسماعيلية الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 26/5/2013، ملف القضية رقم 148 لسنة 2012 إيجارات كلى الإسماعيلية.
المقامة من
أحلام عبد الرحمن سيد عيسى
ضــــد
1- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
2- رئيس الهيئة القومية للبريد
3 - مدير مكتب بريد عريشية مصر بالإسماعيلية
للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لأغراض السكنى أو لغير أغراض السكنى.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها - فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية، وما تضمنه حكم الإحالة - يتحددان بما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها هذا النص.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، محددًا نطاقها على النحو المتقدم، بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، القاضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،............. "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما يحول دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.