حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 128 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة النيل العامة للمقاولات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإسقاط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، وكذلك عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون المشار إليه ، فيما تضمنه من فرض عمل جبرًا على المدعية بدون مقابل ، وهو إلزامها بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات من الملتزمين أصلا بها ، وتوريدها لمصلحة الضرائب ، وفيما تضمنه من تقرير رجعية الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة والعمل بها من 5/3/1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإسقاط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، الصادر استنادًا إليها ، فإنه وإذ أُلغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1992 ، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا لها من تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية ، قائمة ، يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه ، بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليه منتفية .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فإن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المشار إليها ، بمقتضى حكمها الصادر بجلسة 15/4/2007فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (16) تابع ، بتاريخ 19/4/2007 ، وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول ، بذاتها ، دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الدستورية الماثلة فى هذا الصدد تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.